( وتصح )
الكتابة ( على خدمة ومال ) لأن كلا منها يصح أن يكون عوضا في غير الكتابة فليكن فيها كذلك سواء ( تقدمت للخدمة أو تأخرت ) لأن تقدمها وتأخرها لا يخرجها عن كونها صالحة للعوض ، وأولها عقب العقد مع الإطلاق ( إن كان المال مؤجلا ولو إلى أثنائها ) أي أثناء مدة الخدمة ، كأن يكاتبه على خدمته شهر رجب وعلى دينار وجعل محله في نصف رجب أو في انقضائه ، فيصح كما لو جعل محله فيما بعد رجب ، لأن الخدمة بمنزلة العوض الحاصل في ابتداء مدتها فيكون محلها غير محل الدينار ( بخلاف الخدمة فإنه لا يشترط تأجيلها ) لأن المنع من الحلول في غيرها لأجل العجز عنه في الحال ، وهذا غير موجود في الخدمة فجازت حالة ويصح أن يكون أجل الدينار قبل الخدمة إن لم تكن متصلة بالعقد مثل أن يكاتبه في المحرم على دينار وسلخ صفر وخدمته شهر رجب .