كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا أدى ) المكاتب ( ما كوتب عليه فقبضه السيد ) مع أهليته للقبض أو قبضه وكيله ( أو ) قبضه ( وليه ) إن لم يكن السيد أهلا ( أو أبرأه ) السيد ( منه ) أي مما كوتب عليه ( عتق ) لأنه لم يبق لسيده عليه شيء و ( لا ) يعتق ( قبل الأداء ) لجميع ما كوتب عليه ( والإبراء ) منه ، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا { المكاتب عبد ما بقي عليه درهم } رواه أبو داود ودلل بمنطوقه على أنه لا يعتق حتى يؤدي جميع كتابته ومفهومه أنه إذا أداها لا يبقى عبدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية