( وإذا
أدى ) المكاتب ( ما كوتب عليه فقبضه السيد ) مع أهليته للقبض أو قبضه وكيله ( أو ) قبضه ( وليه ) إن لم يكن السيد أهلا ( أو أبرأه ) السيد ( منه ) أي مما كوتب عليه ( عتق ) لأنه لم يبق لسيده عليه شيء و ( لا ) يعتق ( قبل الأداء ) لجميع ما كوتب عليه ( والإبراء ) منه ، لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15254المكاتب عبد ما بقي عليه درهم } رواه
أبو داود ودلل بمنطوقه على أنه لا يعتق حتى يؤدي جميع كتابته ومفهومه أنه إذا أداها لا يبقى عبدا .