عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب العتق
باب الكتابة
فهرس الكتاب
فصل يملك المكاتب نفع نفسه وكسبه
فصل لا يملك السيد شيئا من كسبه أي المكاتب
فصل وطئ مكاتبته في مدة الكتابة بشرط
فصل الكتابة الصحيحة عقد لازم من الطرفين
فصل كاتب عبيده اثنين فأكثر أو إماءه صفقة واحدة بعوض واحد
فصل في الكتابة الفاسدة
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
543
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإن
كاتبه على دنانير فأبرأه ) السيد ( من دراهم أو بالعكس )
بأن كاتبه على دراهم فأبرأه من دنانير ( لم تصح البراءة ) لأنه أبرأه مما ليس له عليه ( إلا أن يزيد ) في البراءة لفظ ( بقدر ذلك مما لي عليك ) فتصح البراءة منه اكتفاء بالمعنى .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة