( ويكره لبسه ) جلدا مختلفا في طهارته ( و )
يكره ( افتراشه جلدا مختلفا في طهارته ) قال في الإنصاف : على الصحيح من المذهب انتهى .
وقال في الآداب : قال
ابن تميم إذا دبغ جلد الميتة ، وقلنا لا يطهر : جاز أن يلبسه دابته ويكره له لبسه وافتراشه على الأظهر قال ولا يباح الانتفاع بجلد الميتة قبل الدبغ في اللباس وغيره رواية واحدة انتهى وهو معنى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرح الهداية ، ولكنه لم يقل على الأظهر بل قطع بذلك ( وله إلباسه ) أي الجلد المختلف في طهارته ( دابته ) لأنه كاستعماله في يابس ( ويحرم إلباسها ) أي : الدابة ( ذهبا أو فضة ) قال الشيخ
تقي الدين : ( وحريرا ) وقطع الأصحاب : له أن يلبسها الحرير ، قاله في الآداب وقال : له أن يلبس دابته جلدا نجسا .
ذكره في المستوعب ، وقدمه في الرعاية ( ولا بأس بلبس الحبرة ) بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة قال في الشرح : وهي التي فيها حمرة وبياض روى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27160كان أحب الثياب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة } متفق عليه .