كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويكره لبسه ) جلدا مختلفا في طهارته ( و ) يكره ( افتراشه جلدا مختلفا في طهارته ) قال في الإنصاف : على الصحيح من المذهب انتهى .

وقال في الآداب : قال ابن تميم إذا دبغ جلد الميتة ، وقلنا لا يطهر : جاز أن يلبسه دابته ويكره له لبسه وافتراشه على الأظهر قال ولا يباح الانتفاع بجلد الميتة قبل الدبغ في اللباس وغيره رواية واحدة انتهى وهو معنى كلام المجد في شرح الهداية ، ولكنه لم يقل على الأظهر بل قطع بذلك ( وله إلباسه ) أي الجلد المختلف في طهارته ( دابته ) لأنه كاستعماله في يابس ( ويحرم إلباسها ) أي : الدابة ( ذهبا أو فضة ) قال الشيخ تقي الدين : ( وحريرا ) وقطع الأصحاب : له أن يلبسها الحرير ، قاله في الآداب وقال : له أن يلبس دابته جلدا نجسا .

ذكره في المستوعب ، وقدمه في الرعاية ( ولا بأس بلبس الحبرة ) بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة قال في الشرح : وهي التي فيها حمرة وبياض روى أنس قال { كان أحب الثياب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة } متفق عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية