( فصل
ويملك المكاتب نفع نفسه وكسبه والإقرار وكل تصرف يصلح له من البيع والشراء والإجارة والاستئجار ) لأن عقد الكتابة لتحصيل العتق ولا يحصل إلا بأداء عوضه وهو متعذر إلا بالاكتساب والبيع والشراء من أقوى جهات الاكتساب فإنه قد جاء في الأثر " أن تسعة أعشار الرزق في التجارة " .
( و ) يملك ( الإنفاق على نفسه وولده التابع له من أمته و ) على ( رقيقه ) لأن في ذلك مما لا غناء عنه ( وله ) أي المكاتب ( أن يقتص لنفسه ممن جنى عليه على طرفه أو جرحه ) وقوله ( بغير إذن سيده ) متعلق بيقتص ويحتمل أن يتعلق بقوله : ويملك المكاتب لأنه لو عفا على مال كان له فكذلك بدله .