كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) لا بأس بلبس ( الأصواف والأوبار ، والأشعار من حيوان طاهر ، حيا كان أو ميتا ) لقوله تعالى { ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين } ولحديث مسلم عن عائشة قالت : { خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة ، وعليه مرط مرحل من شعر أسود } ( وكذا ) تباح ( الصلاة عليها ، وعلى ما يعمل من القطن [ ص: 288 ] والكتان ، وعلى الحصر ) وغيرها من الطاهرات ، لما في حديث أنس مرفوعا قال { ونضح بساط لنا نصلي عليه } صححه الترمذي قال والعمل عليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم لم يروا بالصلاة على البساط والطنفسة بأسا .

وعن المغيرة بن شعبة قال : { كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة } .

التالي السابق


الخدمات العلمية