( و )
لا بأس بلبس ( الأصواف والأوبار ، والأشعار من حيوان طاهر ، حيا كان أو ميتا ) لقوله تعالى {
ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين } ولحديث
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18315خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة ، وعليه مرط مرحل من شعر أسود } ( وكذا ) تباح ( الصلاة عليها ، وعلى ما يعمل من القطن
[ ص: 288 ] والكتان ، وعلى الحصر ) وغيرها من الطاهرات ، لما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43029ونضح بساط لنا نصلي عليه } صححه
الترمذي قال والعمل عليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم لم يروا بالصلاة على البساط والطنفسة بأسا .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43943كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة } .