كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وله ) أي المكاتب ( شراء ذوي رحمه ) لأنه اشترى مملوكا بما لا ضرر على السيد في شرائه أشبه الأجنبي ( و ) له ( قبولهم إذا وهبوا له أو وصي له بهم ولو أضروا بماله ، وله أن يفديهم إذا جنوا ) لأن في ذلك كله تحصيلا لحريتهم بتقدير عتقه فكان له ذلك لأن العتق مطلوب شرعا ( وإذا ملكهم لم يجز بيعهم ) لأنه لا يملكه لو كان حرا فلا يملكه مكاتبا .

( وكسبهم له ) أي كسب ذوي رحم المكاتب المحرم له لأنهم عبيده فكان له كسبهم كالأجانب ( وحكمهم ) أي حكم ذوي رحمه المحرم ( حكمه ) أي المكاتب ( إن عتق ) بالأداء أو الإبراء ( عتقوا ) لأنه كمل فيهم ملكه وزال تعلق حق سيده بهم .

( وإن عجز رقوا لسيده ) لأنهم من ماله فيصيرون للسيد عند عجزه كعبيده الأجانب ( إلا إذا أعتقه سيده فلا يعتقون بل ) هم ( أرقاء لسيده ) لأن من عتق على غير مال يكون ما بيده لسيده ، كما تقدم ( وولده ) أي المكاتب ( من أمته كذلك ) أي كذوي رحمه المحرم إن عتق عتق معه وإن عجز رق .

التالي السابق


الخدمات العلمية