( وله ) أي المكاتب ( شراء ذوي رحمه ) لأنه اشترى مملوكا بما لا ضرر على السيد في شرائه أشبه الأجنبي ( و ) له ( قبولهم إذا وهبوا له أو وصي له بهم ولو أضروا بماله ، وله أن يفديهم إذا جنوا ) لأن في ذلك كله تحصيلا لحريتهم بتقدير عتقه فكان له ذلك لأن العتق مطلوب شرعا ( وإذا ملكهم لم يجز بيعهم ) لأنه لا يملكه لو كان حرا فلا يملكه مكاتبا .
( وكسبهم له ) أي
كسب ذوي رحم المكاتب المحرم له لأنهم عبيده فكان له كسبهم كالأجانب ( وحكمهم ) أي
حكم ذوي رحمه المحرم ( حكمه ) أي المكاتب ( إن عتق ) بالأداء أو الإبراء ( عتقوا ) لأنه كمل فيهم ملكه وزال تعلق حق سيده بهم .
( وإن عجز رقوا لسيده ) لأنهم من ماله فيصيرون للسيد عند عجزه كعبيده الأجانب ( إلا إذا أعتقه سيده فلا يعتقون بل ) هم ( أرقاء لسيده ) لأن من عتق على غير مال يكون ما بيده لسيده ، كما تقدم
( وولده ) أي المكاتب ( من أمته كذلك ) أي كذوي رحمه المحرم إن عتق عتق معه وإن عجز رق .