كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وله ) أي المكاتب ( الشراء نسيئة بلا رهن ) لأنه لا غرر فيه قال في الشرح : ولا يجوز أن يدفع به رهنا لأن الرهن أمانة وقد يتلف أو يجحده الغريم ،وله أن يستسلف في ذمته وأن يقترض لأنه ينتفع بالمال .

التالي السابق


الخدمات العلمية