كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وسفره ) أي المكاتب ( ك ) سفر ( مدين ) فلسيده منعه ، ولا يتأتى أن يوثق برهن يحرز أو كفيل مليء ، لأنهما لا يصحان بمال الكتابة على ما تقدم ( وتقدم في الحجر ) حكم سفر الغريم ( وله ) أي المكاتب ( أخذ الصدقة الواجبة والمستحبة ) لقوله تعالى " وفي الرقاب " وإذا جاز الأخذ من الواجبة فالمستحبة أولى ( فإن شرط ) السيد ( عليه أن لا يسافر ولا يأخذ الصدقة ولا يسأل الناس صح ) الشرط وكان لازما لقوله صلى الله عليه وسلم { المسلمون على شروطهم } ولأن للسيد في هذا الشرط ، فائدة فلزم كما لو شرط نقدا معلوما ( فلو خالف ) المكاتب .

( وفعل ) ما شرط عليه أن لا يفعله ( كان لسيده تعجيزه ) لمخالفته الشرط قال أحمد قال جابر بن عبد الله هم على شروطهم " إن رأيته يسأل تنهاه فإن قال : لا أعود لم يرده عن كتابته في مرة قال في الشرح : فظاهر هذا : أن الشرط صحيح لازم وأنه إن خالف مرة لم يعجزه ، وإن خالف مرتين فأكثر فله تعجيزه " تنبيه " ظاهر كلامهم هنا لا يبطل الكتابة جمع بين شرطين فأكثر بخلاف البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية