( ولا ) أن ( يبيع نساء ولو برهن وضمين ) بغير إذن سيده ( ولو ) كان ( بأضعاف قيمته ) لما فيه من الضرر على سيده ، وفيه غرر بتسليم ماله لغيره ، والرهن قد يتلف والغريم والضمين قد يفلسان .
( وإن
باع ) شيئا ( بأكثر من قيمته ) وجعل قدر القيمة ( حالا وجعل الزيادة مؤجلة جاز ) لأنه منفعة من غير
[ ص: 548 ] مضرة .