كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) أن ( يبيع نساء ولو برهن وضمين ) بغير إذن سيده ( ولو ) كان ( بأضعاف قيمته ) لما فيه من الضرر على سيده ، وفيه غرر بتسليم ماله لغيره ، والرهن قد يتلف والغريم والضمين قد يفلسان .

( وإن باع ) شيئا ( بأكثر من قيمته ) وجعل قدر القيمة ( حالا وجعل الزيادة مؤجلة جاز ) لأنه منفعة من غير [ ص: 548 ] مضرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية