( ولا يتبرع ولا يدفع ماله سلما ) لأنه في معنى البيع نسيئة
( ولا يهب ولو بثواب مجهول ) إلا بإذن سيده لأن حق السيد لم ينقطع عنه وقد يعجز فيعود إليه وعلم من قوله : بثواب مجهول بأنه لو كان معلوما صح حيث لا محاباة لأنها بيع في الحقيقة وعبارة المنتهى تقتضي المنع مطلقا إلا أن تحمل على ما إذا كان العوض مجهولا أو كان فيها محاباة ، ولعله أظهر .