كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يقتص إذا قتل بعض رقيقه بعضا ) لما فيه تفويت حق السيد بإتلاف جزء من رقيقه الجاني من غير إذن سيده ( ولا يكاتبه ) لأن الكتابة نوع إعتاق فلم تجز منه كالمنجز .

( ولا يعتقه ولو بمال في ذمته ) لأنه نوع إعتاق أشبه العتق بغير مال ( ولا يزوجه ) لأنه نوع تبرع .

التالي السابق


الخدمات العلمية