( وإذا
كوتبت الأمة وهي حامل ) تبعها ولدها ( أو )
حملت و ( ولدت بعدها ) أي الكتابة ( تبعها ولدها إن أعتقت بأداء أو إبراء عتق ) لأن الكتابة سبب للعتق لا يجوز إبطاله من قبل السيد بالاختيار ، فسرى إلى الولد كالاستيلاد والتدبير ويفارق التعليق بالصفة فإن السيد يملك إبطاله بالبيع و ( لا ) يعتق ولدها ( بإعتاقها ) بدون أداء أو إبراء كما لو لم تكن مكاتبة ويكون لسيدها .
( و ) لا يعتق ولد المكاتبة ب ( موتها ) قبل الأداء والإبراء كغير المكاتبة وإن قتل فقيمته لها كذا لو جنى عليه لأنه بمنزلة جزئها ، وبدل جزئها لها قاله في الكافي .