كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا اشترى المكاتب زوجته ) انفسخ النكاح ( أو اشترت المكاتبة زوجها انفسخ النكاح ) لما يأتي من أنه متى ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح وملك المكاتب صحيح لما تقدم من ملكه لكسبه ومنافعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية