( وإن
لزمته ) أي المكاتب ( ديون معاملة تعلقت بذمته ) لأنه لما ملك كسبه صارت ذمته قابلة للاشتغال ، ولأنه في يد نفسه فليس من السيد غرور بخلاف المأذون له ( يتبع بها ) أي بالديون ( بعد العتق ) إذا عجز عنها لأن ذلك حال يساره ( ولا يملك غريمه تعجيزه ) لعدم تعلقها برقبته .
( وإن
عجز ) المكاتب عن ديون المعاملة ( تعلقت بذمة سيده ) معطوف على المنفي بلا ، أي ولا يقال : إن عجز تعلقت بذمة سيده لئلا يناقض ما ذكره أولا من أنها تتعلق بذمته ويتبع بها بعد العتق ، ويخالف كلام الأصحاب .