كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن جنى المكاتب على غيره ، ولو ) كانت الجناية ( على سيده تعلقت برقبته ) لأنه في الحقيقة عبد ، ولأنه مع سيده كالحر في المعاملات فكذا في الجنايات ( واستوى الأول والآخر ) من المجني عليهم ، فلا يقدم أحدهم على الآخر كجناية القن المتعلقة برقبته .

التالي السابق


الخدمات العلمية