( و ) إن
وطئ مكاتبته ( بلا شرط يؤدب عالم بالتحريم منه ومنها ) لارتكابه معصية ( ويلزمه ) أي سيد المكاتبة بوطئه إياها ( مهر ) مثلها ( ولو ) كانت ( مطاوعة ) لأنه وطء شبهة ( ك ) ما لو وطئ ( أمتها ) لأنه عوض شيء مستحق للمكاتبة فكان لها كبقية منافعها ، وعدم منعها من وطئه ليس بإذن منها له في الفعل ولهذا لو رأى مالك مال إنسانا يتلفه فلم يمنعه لم يسقط عنه الضمان ، وتحصل المقاصة إن بقي لها نجم وهو بذمته بشرطه .