( فإن أولدها ) أي
أولد السيد مكاتبته ( سواء وطئها بشرط أو لا ) صارت أم ولد لأنها أمة له ما بقي عليها درهم ( أو
أولد أمته ثم كاتبها صارت أم ولد له ) أي بقيت على كونها أم ولد له مع كونها مكاتبته لأن كلا من الاستيلاد والكتابة سبب للعتق فلا يتنافيان وولدها من غير سيدها بعد استيلادها تابع لها ( وولده ) أي السيد من مكاتبته ( حر ) لأنه من أمته .