( ولو
كاتب اثنان جاريتهما ثم وطئها أحدهما أدب فوق أدب الواطئ المكاتبة الخالصة ) له لأنها تحرم عليه من حيث كونها مكاتبة ومن حيث كونها مشتركة بخلاف المكاتبة الخالصة ( وعليه لها مهر مثلها ) لأن منفعة البضع لها فإذا تلفت بالوطء لزم متلفهما بدلها وهو المهر ( فإن
وطئاها ) أي الشريكان ( فلها على كل واحد منهما مهر ) لما تقدم ( فإن كانت ) المكاتبة ( بكرا فعلى ) الواطئ ( الأول مهر بكر وعلى ) الواطئ ( الآخر مهر ثيب ) باعتبار الحال التي وطئ كل واحد عليها .
( وإن
أولدها أحدهما فولده حر ) يلحقه نسبه لشبهة الملك ( وتصير أم ولد له ) لأنها علقت بحر في شيء يملك بعضه وذلك موجب للسراية لأن الاستيلاد أقوى من العتق بدليل صحته من المجنون وينفذ من جارية ابنه ومن رأس المال في المرض .
( و ) تصير أيضا ( مكاتبة له ) بمعنى أنها باقية على كتابتها في نصيبه وينتقل إليه نصيب شريكه على كتابته ( كما لو اشترى نصفها من شريكه وعليه ) أي المستولد ( له نصف قيمتها مكاتبة له ) أي لشريكه ( لأنه أتلفها عليه فإن كان ) المستولد ( موسرا ) بنصف قيمتها ( أداه وإن كان معسرا ف ) هو ( في ذمته ) إلى أن يوسر كسائر الديون ( وعليه ) أي المستولد ( له ) أي لشريكه ( نصف قيمة ولدها ) في إحدى الروايتين لأنه كان من سبيل هذا النصف أن يكون مملوكا لشريكه فقد أتلف رقه عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذه الرواية أصح في المذهب ، وصححها في التصحيح والنظم وجزم بها في الوجيز والمنتهى والرواية الثانية : لا يغرم في الولد شيئا لأنها وضعته في ملكه والولد حر ، قدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وقال هذا المذهب قال في المبدع هذا
[ ص: 555 ] أظهر وهو المشابه لما يأتي في أمهات الأولاد " تنبيه مقتضى كلامه : أن نصف قيمة الولد للشريك .
وقال في الكافي ويكون الواجب لأمه إن كانت على الكتابة لأنه بدل ولدها ( و ) عليه أيضا ( نصف مهر مثلها ) ومقتضى كلامه أنه لشريكه وليس مرادا ، بل لها كما في الفروع وغيره وكما دل عليه أول كلامه من ، أن المهر إذا وجب كان لها والصحيح وجوب المهر كاملا قال في الإنصاف .
وهل يلزمه المهر كاملا أو نصفه ؟ فيه وجهان الصحيح من المذهب الأول قدمه في الفروع ( وإن
ألحق ) الولد ( بهما ) أي بالشريكين الواطئين لها ( فهي أم ولدهما ) لأن الولد منسوب إليهما ( يعتق نصفها بموت أحدهما و ) يعتق ( باقيها بموت الآخر ) لأنه الذي يملكه كل واحد منهما
قلت لو كان الميت أولا موسرا ثلثه بقيمة الباقي ، فهل يعتق عليه بالسراية كما تقدم في المدبر لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أولا لكونه يبطل حق صاحبه من الولاء الذي انعقد بسببه بالاستيلاد قال
الشارح في نظير المسألة في أمهات الأولاد عن الأول أنه أولى وأصح .