( و ) تجوز
( هبته والوصية به ) كالبيع ( وولده التابع له ) في كتابته كهو ، فيصح بيعه وهبته والوصية مع المكاتب لا منفردا لأنه عبد له كأصله ولذلك صح عتقه له بخلاف ذوي رحم المكاتب المحرم لأنهم ليسوا عبيدا لسيده ( وتقدم في الهبة ) أنه تصح هبة المكاتب ( و ) تقدم في باب ( الموصى إليه ) يعني له : أنه تصح الوصية بالمكاتب .