( وإن خاط جرحه ، أو جبر ساقه ونحوه ) كذراعه ( بنجس من عظم أو خيط ، فجبر وصح ) الجرح أو العظم ( لم تلزمه إزالته ) أي : الخيط أو العظم النجس ( إن خاف الضرر ) من مرض أو غيره ( كما لو خاف التلف ) أي : تلف عضوه ، أو نفسه لأن حراسة النفس وأطرافها من الضرر واجب وهو أهم من رعاية شرط الصلاة ، ولهذا لا يلزمه شراء سترة ولا ماء للوضوء بزيادة كثيرة على ثمن المثل فإذا جاز ترك شرط مجمع عليه لحفظ ماله فترك شرط مختلف فيه لأجل بدنه بطريق الأولى .