كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أسر ) المكاتب ( فاشتراه أحد فلسيده أخذه بما اشترى به ) كغيره من الأموال وكذا لو لم يعلم به سيده إلا بعد القسمة واجب أخذه فيأخذه بثمنه كما تقدم في المدبر .

( وهو ) [ ص: 557 ] أي المكاتب بعد الأسر ( على كتابته ) لأنها عقد لازم فلا تبطل بذلك كالبيع ( ولا يحتسب عليه ) أي المكاتب ( بمدة الأسر ) فلا يعجز حتى يمضي بعد الأسر مثلها لأنه لا يتمكن من التصرف والكسب أشبه ما لو حبسه سيده ( وإن لم يأخذه ) سيده بل تركه لمشتريه أو لمن وقع عليه قسمه ( فهو ) أي المكاتب ( لمشتريه ) أو لمن وقع في قسمه ( بما بقي من كتابته يعتق بالأداء وولاؤه له ) كما لو اشتراه من سيده .

التالي السابق


الخدمات العلمية