كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ثم إن غطاه اللحم لم يتيمم له ) لتمكنه من غسل محل الطهارة بالماء ( وإلا ) بأن لم يغطه اللحم ( تيمم ) له لعدم غسله بالماء قلت ويشبه ذلك الوشم إن غطاه اللحم غسله بالماء وإلا تيمم له ( وإن لم يخف ) ضررا بإزالته [ ص: 293 ] ( لزمته ) إزالته لأنه قادر على إزالته من غير ضرر فلو صلى معه لم تصح .

( فلو مات من تلزمه إزالته ) لعدم خوفه ضررا ( أزيل ) وجوبا وقال أبو المعالي وغيره ما لم يغطه اللحم للمثلة ( إلا مع مثلة ) فلا يلزم إزالته لأنه يؤذي الميت ما يؤذي الحي .

التالي السابق


الخدمات العلمية