( ثم
إن غطاه اللحم لم يتيمم له ) لتمكنه من غسل محل الطهارة بالماء ( وإلا ) بأن لم يغطه اللحم ( تيمم ) له لعدم غسله بالماء
قلت ويشبه ذلك الوشم إن غطاه اللحم غسله بالماء وإلا تيمم له ( وإن لم يخف ) ضررا بإزالته
[ ص: 293 ] ( لزمته ) إزالته لأنه قادر على إزالته من غير ضرر فلو صلى معه لم تصح .
( فلو مات من تلزمه إزالته ) لعدم خوفه ضررا ( أزيل ) وجوبا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي وغيره ما لم يغطه اللحم للمثلة ( إلا مع مثلة ) فلا يلزم إزالته لأنه يؤذي الميت ما يؤذي الحي .