كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويجب على سيده ) أي المكاتب ( ولو كان العبد المكاتب ذميا أن يؤتيه ربع مال الكتابة ) أما وجوب الإيتاء من غير تقدير فلقوله تعالى { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } ( 1 ) وظاهر الأمر الوجوب وأما كونه ربع مال الكتابة فلما روى أبو بكر بإسناده عن علي عن { النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } قال ربع الكتابة } وروي موقوفا عنه فإن قيل : أنه ورد غير مقدر ؟ فجوابه أن السنة بينته وقدرته كالزكاة وفارقت الكتابة في ذلك سائر العقود لأن القصد بها رفق المكاتب بخلاف غيرها ف ( إن شاء ) السيد ( وضعه ) أي الربع ( عنه ) أي المكاتب ( من أول الكتابة ) أي من أول أنجمها ( أو ) وضعه عنه ( من أثنائها ، وإن شاء قبضه ) أي الربع منه ( ثم دفعه إليه ) لأن الله تعالى نص على الدفع إليه فنبه به على الوضع لكونه أنفع من الدفع لتحقق النفع به في الكتابة ( والوضع عنه أفضل ) من الدفع إليه لما تقدم من أنه أنفع .

التالي السابق


الخدمات العلمية