( فإن
[ ص: 561 ] أعطاه ) أي الربع المكاتب ( السيد من جنس مال الكتابة ) من غيره ( لزمه ) أي المكاتب ( قبوله ) لأنه لا فرق في المعنى بين الإيتاء من عينه والإيتاء من غيره من جنسه فوجب أن يتساويا في الإجزاء كالزكاة وغير المنصوص إذا كان في معناه ألحق به لكن الأولى أن يؤتيه من عينه .