( وإن
أدى ) المكاتب ( ثلاثة أرباع المال وعجز عن الربع لم يعتق وللسيد فسخها ) أي الكتابة لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15254المكاتب عبد ما بقي عليه درهم } وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه
وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت أنهم قالوا : " المكاتب عبد ما بقي عليه درهم " وروي ، ذلك أيضا عن
أم سلمة ويؤيده ما روى
سعيد بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28921كن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار } وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9421إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا بحساب ما عتق منه ويؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد } رواه
الترمذي وقال حديث حسن فمحمول على مكاتب لرجل مات وخلف ابنين فأقر أحدهما بأداء كتابته وأنكر الآخر ونحوه جمعا بينه وبين القياس ( لكن لو كان له ) أي لمكاتب ( على السيد ) من ثمن مبيع أو قرض أو قيمة متلف ونحوه ( مثل ماله ) أي السيد ( عليه ) من دين الكتابة ( حصل التقاص وعتق ) المكاتب ( عليه ) لأنه لم يبق عليه شيء من دين الكتابة ووجب على السيد أداء الربع إن لم يكن دفعه قبل أو وضعه وعلم مما هنا : أن المقاصة ليس من شرطها استقرار الدينين إذ دين الكتابة ليس بمستقر وأيضا نظيره في النكاح ولم يصرحوا بخلافه .