كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويباح دخول البيع ) جمع بيعة بكسر الباء ( و ) دخول ( الكنائس التي لا صور فيها و ) تباح ( الصلاة فيها إذا كانت نظيفة ) .

روي عن عمر وأبي موسى لخبر { جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا } ( وتكره ) الصلاة ( فيما فيه صور ) بيعة كانت أو كنيسة لما تقدم من حديث { لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة } .

وقال في الإنصاف : وله دخول بيعة وكنيسة والصلاة فيهما من غير كراهة على الصحيح من المذهب وعنه تكره ، وعنه مع صور وظاهر كلام جماعة يحرم دخوله معها ووجه الجواز { أنه صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وفيها صور ثم قد دخلت في عموم قوله صلى الله عليه وسلم فأينما أدركتك الصلاة فصل ، فإنه مسجد } متفق عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية