( ويباح دخول البيع ) جمع بيعة بكسر الباء ( و ) دخول ( الكنائس التي لا صور فيها و ) تباح ( الصلاة فيها إذا كانت نظيفة ) .
روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وأبي موسى لخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17710جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا }
( وتكره ) الصلاة ( فيما فيه صور ) بيعة كانت أو كنيسة لما تقدم من حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30138لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة } .
وقال في الإنصاف : وله دخول بيعة وكنيسة والصلاة فيهما من غير كراهة على الصحيح من المذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تكره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه مع صور وظاهر كلام جماعة يحرم دخوله معها ووجه الجواز {
أنه صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وفيها صور ثم قد دخلت في عموم قوله صلى الله عليه وسلم فأينما أدركتك الصلاة فصل ، فإنه مسجد } متفق عليه .