( وإذا
كاتبه على ألفين في رأس كل شهر ألف وشرط ) السيد ( أن يعتق ) المكاتب ( عند أداء ) الألف ( الأول صح ) العقد وكان على ما شرطا ( ويعتق عند أدائه ) الألف الأول ، لأن السيد لو أعتقه بغير أداء شيء صح فكذلك إذا جعل عتقه عند أداء بعض الكتابة ( ويبقى الألف الآخر دينا عليه بعد عتق ) كما لو باعه نفسه به .