( وإن
كاتب ) السيد ( حصة له في عبد ) أو أمة ( صح ) العقد ( سواء كان باقيه حرا أو ملكا لغيره بإذن شريكه أولا ) لأن الكتابة عقد معاوضة على نصيبه فصح كبيعه ولأنه ملك يصح بيعه وهبته فصحت كتابته كالعبد الكامل وكما لو كان باقيه حرا أو أذن فيه الشريك ، ولا يمنع كسبه ولا يمنع أخذه الصدقة بجزئه المكاتب ولا يستحق الشريك شيئا منه كالمبعض إذا ورث بجزئه الحر ومتى هايأه مالك البقية فكسب في نوبته شيئا اختص به وإن لم يهايئه فكسب بجملته شيئا كان له من كسبه بقدر ما فيه من الجزء المكاتب ولسيده الذي لم يكاتبه الباقي لأنه كسبه بجزئه المملوك .