( فإن
أدى ما كوتب عليه ) للذي كاتبه ( و ) أدى ( مثله لسيده الآخر ) الذي لم يكاتبه ( عتق كله إن كان ) الذي ( كاتبه موسرا ) بقيمة باقيه بالسراية لا بالكتابة ( وعليه قيمة حصة شريكه ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر السابق ( فإن أعتق الشريك ) الذي لم يكاتبه نصيبه منه ( قبل أدائه ) ما كوتب عليه ( عتق كله إن كان ) المعتق ( موسرا ) بقيمة باقيه ( وعليه قيمة نصيب ) شريكه ( المكاتب ) بكسر التاء مكاتبا لعموم ما سبق .