كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن كاتباه منفردين ) في صفقتين ( فأدى ) العبد ( إلى أحدهما ما كاتبه عليه لكون نصيبه من العروض أقل ) من نصيب شريكه ( أو أبرأه ) أحدهما ( من حصته عتق نصيبه خاصة إن كان ) المستوفي لنصيبه أو المبرئ ( معسرا ) بقيمة حصة شريكه لعدم السراية إذن ( وإلا ) أي وإن لم يكن معسرا بأن كان موسرا بها عتق ( كله ) وعليه قيمة حصة شريكه مكاتبا وولاؤه كله لمن عتق عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية