كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كاتباه كتابة واحدة ) في صفقة واحدة ( فأدى إلى أحدهما مقدار حقه بغير إذن شريكه لم يعتق منه شيء ) لعدم صحة القبض ، لتعلق حق كل من الشريكين بما في يد المكاتب تعلقا واحدا ( وإن كان ) أداؤه لأحدهما ( بإذنه ) أي إذن الشريك الآخر فصح القبض و ( عتق نصيبه ) لأن المنع من صحة القبض لحق الشريك الآخر فإذا أذن فيه صح كما لو أذن المرتهن للراهن في التصرف في الرهن أو أذن الشريكان للمكاتب في التبرع ( وسرى ) العتق ( إلى باقيه إن كان ) المستوفي كتابته ( موسرا ) بقيمة باقيه كما تقدم ( وضمن نصيب شريكه بقيمته مكاتبا ) حال العتق أعتقه عليه بقي على كتابته وولاؤه كله له وما في يده من المال للذي لم يقبض منه شيئا مع كونه بينهما نصفين بقدر ما قبض صاحبه والباقي بين العبد وسيده الذي عتق عليه لأن نصفه عتق بالكتابة ونصفه بالسراية فحصة ما عتق بالكتابة للعبد وحصة ما عتق بالسراية للسيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية