( وإن اختلفا في وفاء مالها ) بأن
قال العبد وفيتك مال الكتابة وأنكر السيد ( فقول سيد ) بيمينه لقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15849ولكن اليمين على المدعى عليه } .
( وإن أقام العبد شاهدا ) بأداء مال الكتابة ( وحلف معه أو ) أقام ( شاهدا وامرأتين ثبت الأداء ) لأن المال يثبت بذلك ( وعتق ) لأنه لم يبق عليه شيء من كتابته ( وإن أقر السيد ) ولو في مرض موته المخوف
[ ص: 566 ] ( بقبض مال الكتابة عتق العبد ) لأنه غير متهم في إقراره بذلك .