كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل والكتابة الفاسدة كما إذا كان العوض ) فيها ( حراما كخمر ونحوه ) كخنزير ( أو ) كان ( مجهولا كثوب ) وحمار ( ودار تكون جائزة من الطرفين لكل منهما فسخها ) لأنه عقد فاسد لا حرمة له وسواء كان فيه صفة كقوله إن أديت إلي فأنت حر ولم يكن لأن المقصود المعاوضة فصارت الصفة مبنية عليها بخلاف الصفة المجردة قاله في الكافي ولا يحتاج الفسخ لحاكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية