( وتعتق ) أم الولد ( بموته ) أي موت سيدها مسلمة كانت أو كافرة عفيفة أو فاجرة وكذا حكم السيد لأن عتقها بسبب اختلاط دمها بدمه ولحمها بلحمه فإذا استويا في السبب استويا في حكمه .
( وإن لم يملك غيرها ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37563من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وعنه أيضا قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1174ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها ولدها } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ولأن الاستيلاد إتلاف حصل بسبب حاجة أصلية وهي الوطء فكان من رأس المال كالأكل ونحوه وإن كان مريضا ( فإن وضعت جسما لا تخطيط فيه كمضغة ونحوها ) كعلقة ( لم تصر به أم ولد ) لأنه ليس بولد وعتقها مشروط بصيرورتها أم ولد فإن شهد ثقات من النساء بأن في ، هذا الجسم صورة خفية تعلقت بها الأحكام لأنهن اطلعن على الصورة التي خفيت على غيرهن .