كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتعتق ) أم الولد ( بموته ) أي موت سيدها مسلمة كانت أو كافرة عفيفة أو فاجرة وكذا حكم السيد لأن عتقها بسبب اختلاط دمها بدمه ولحمها بلحمه فإذا استويا في السبب استويا في حكمه .

( وإن لم يملك غيرها ) لحديث ابن عباس مرفوعا { من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه } رواه أحمد وابن ماجه وعنه أيضا قال { ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها ولدها } رواه ابن ماجه والدارقطني ولأن الاستيلاد إتلاف حصل بسبب حاجة أصلية وهي الوطء فكان من رأس المال كالأكل ونحوه وإن كان مريضا ( فإن وضعت جسما لا تخطيط فيه كمضغة ونحوها ) كعلقة ( لم تصر به أم ولد ) لأنه ليس بولد وعتقها مشروط بصيرورتها أم ولد فإن شهد ثقات من النساء بأن في ، هذا الجسم صورة خفية تعلقت بها الأحكام لأنهن اطلعن على الصورة التي خفيت على غيرهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية