( وإن
ملك حاملا من غيره ) حرم عليه وطؤها قبل الوضع لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25142في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع } رواه
أبو داود ( ف ) إن ( وطئها حرم ) عليه ( بيع الولد و ) لا يلحق به بل ( يعتقه ) لأنه قد شرك فيه لأن الماء يزيد في الولد نقله
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح وغيره
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يعتق وأنه يحكم بإسلامه وهو يسري كالعتق أي لو كانت كافرة حاملا من كافر وطئها مسلم حكم بإسلام الحمل لأن المسلم أشرك فيه فيسري إلى باقيه .