كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن ملك حاملا من غيره ) حرم عليه وطؤها قبل الوضع لقوله صلى الله عليه وسلم { في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع } رواه أبو داود ( ف ) إن ( وطئها حرم ) عليه ( بيع الولد و ) لا يلحق به بل ( يعتقه ) لأنه قد شرك فيه لأن الماء يزيد في الولد نقله صالح وغيره وعنه يعتق وأنه يحكم بإسلامه وهو يسري كالعتق أي لو كانت كافرة حاملا من كافر وطئها مسلم حكم بإسلام الحمل لأن المسلم أشرك فيه فيسري إلى باقيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية