كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أصابها ) أي أصاب أمة ( في ملك غيره بنكاح ) بأن تزوجها ( أو ) أصاب أمة غيره ب ( شبهة ) بزوجته الرقيقة التي لم يشترط حرية ولدها ثم ملكها ( عتق الحمل ) لأنه ولده و ( لا ) يعتق عليه إن أصابها في ملك غيره ( بزنا ) ثم ملكها لأن نسبه غير لاحق به ، فليس رحمه بل هو كالأجنبي كما تقدم ( ولم تصر أم ولد ) لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم من وطئ أمته فولدت " وهذا الحمل لم يحصل من وطئه حال كونها أمته .

التالي السابق


الخدمات العلمية