( وإن
وطئ ) السيد ( أمته المزوجة أدب ) لأنه وطء محرم ( ولا حد عليه ) لأنها ملكه ( وإن أولدها صارت أم ولد له وتعتق بموته ) لدخولها في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من وطئ أمته فولدت " ( وولده حر ) لأنه من أمته ( وما ولدت ) الأمة المتزوجة ( بعد ذلك من الزوج فله حكم أمه ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وغيرهما
[ ص: 569 ] ولدها بمنزلتها .