( وأحكام أم الولد أحكام الأمة من وطء وخدمة وإجارة ونحوها ) كالتزويج والعتق وملك كسبها وحدها وعورتها وغيره من أحكام الإماء لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا من {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40780وطئ أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه } أو قال من بعده رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فدل على أنها باقية على الرق مدة حياته فكسبها له ( إلا في التدبير ) فلا يصح تدبيرها لأنه لا فائدة فيه وتقدم .
( و ) إلا ( فيما ينقل الملك في رقبتها كبيع وهبة ووقف أو إيراد له كرهن ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8402أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد . وقال : لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بهن السيد ما دام حيا ، فإذا مات فهي حرة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من طريق آخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر موقوفا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وهو أصح .
ولقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3000066أعتقها ولدها } وتقدم وروى
سعيد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
المغيرة عن
الشعبي عن
عبيدة قال " خطب
nindex.php?page=showalam&ids=8علي الناس فقال : شاورني
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في أمهات الأولاد فرأيت أنا
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر عتقهن فقضى به
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حياته
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان حياته فلما وليت رأيت فيهن رأيا قال
عبيدة فرأي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي في الجماعة أحب إلينا من رأي
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وحده قال في الاختيارات وهل الاختلاف في جواز بيعها شبهة فيه نزاع والأقوى أنه شبهة وينبني عليه لو وطئ معتقدا تحريمه هل يلحقه النسب أو يرجم المحصن أما التعزير فواجب ( وتصح كتابتها كما تقدم وهي ) أي الكتابة ( بيع ) لكونها تراد للعتق .