كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا تورث ) أم الولد ولا يوصي بها لأنها تعتق بموته ( وولدها الحادث من غير سيدها بعد الاستيلاد حكمها في العتق بموت سيدها سواء عتقت أو ماتت قبله ) أي قبل العتق لما تقدم ( إلا أنه لا يعتق بإعتاقها ) أي بإعتاق السيد لأم الولد لأنها عتقت بغير السبب الذي يتبعها فيه ويبقى عتقه موقوفا على موت السيد وكذا لو أعتقه ( وولد المدبرة ) وفي نسخ وولد المكاتبة [ ص: 570 ] ( بعد تدبيرها كهي ) أي فيتبعها في التدبير وتقدم ( لكن إذا ماتت ) المكاتبة ( يعود ) ولدها ( رقيقا ) لبطلان الكتابة التي هي السبب الذي يتبعها فيه وعبارته موهمة وإصلاحها كما قررته لك .

التالي السابق


الخدمات العلمية