كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا أعتقت أم الولد بموت سيدها فما في يدها لورثته ) لأنه كان للسيد قبل موته فيكون لورثته بعده بخلاف المكاتبة ( إلا ثياب اللبس المعتاد ) فإنها لها لأنها تتبعها في البيع ( وكذا لو عتقت ) الأمة ( بتدبير أو غيره ) كوجود صفة علق العتق عليها فما بيدها لسيدها وثياب اللبس المعتاد لها لأنها تتبعها في البيع فكذا في العتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية