كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن مات ) سيد أم الولد ( وهي حامل منه فلها النفقة لمدة حملها من مال حملها ) لأن الحمل له نصيب في الميراث فتجب نفقته في نصيبه ( وإلا ) بأن لم يخلف السيد شيئا يرث منه الحمل ( ف ) نفقة الحمل ( على وارثه ) الموسر لقوله تعالى { وعلى الوارث مثل ذلك } .

التالي السابق


الخدمات العلمية