عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب العتق
باب أحكام أمهات الأولاد
فهرس الكتاب
فصل أسلمت أم ولد الكافر
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
570
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإن
مات ) سيد أم الولد ( وهي حامل منه
فلها النفقة لمدة حملها من مال حملها ) لأن الحمل له نصيب في الميراث فتجب نفقته في نصيبه ( وإلا ) بأن لم يخلف السيد شيئا يرث منه الحمل ( ف ) نفقة الحمل ( على وارثه ) الموسر لقوله تعالى {
وعلى الوارث مثل ذلك
} .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
تفسير الآية