( وإن
ماتت ) أم الولد الجانية ( قبل فدائها فلا شيء على سيدها لأنه لم يتعلق بذمته شيء ) وإنما الأرش تعلق برقبتها وقد فاقت ( إلا أن يكون ) السيد ( هو الذي أتلفها ) بأن قتلها ( فيكون عليه قيمتها ) إن كانت أقل من أرش الجناية يسلمها للمجني عليه أو وليه وكذا لو أعتقها وإن نقصها فعليه أرش نقصها .