( فصل وإذا
أسلمت أم ولد الكافر ) لم تعتق بذلك لأن في عتقها مجانا إضرارا بالسيد وبالسعاية إضرار بها و ( حيل بينه وبينها ) فلا يخلو بها لئلا يفضي إلى الوطء المحرم لقوله تعالى {
فلا ترجعوهن إلى الكفار } - الآية وتسلم لامرأة ثقة تكون عندها لتحفظها وإن احتاجت لأجر
[ ص: 572 ] فعلى سيدها ( ما لم يسلم ) فيمكن منها ( وألزم بنفقتها إن لم يكن لها كسب ) لأنه مالكها ونفقة المملوك على سيده فإن كان لها كسب فنفقتها فيه لئلا يبقى له عليها ولاية بأخذ كسبها والإنفاق عليها ومتى فضل من كسبها شيء عن نفقتها كان لسيدها ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وتبعه جماعة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق : إن نفقتها على سيدها والكسب له يصنع به ما شاء وعليه نفقتها على التمام سواء كان لها كسب أو لم يكن وصوبه في الإنصاف ولو فضل من كسبها شيء عن نفقتها كان لسيدها ( إلا أن يموت ) ولو كافرا ( فتعتق ) بموته لأنها أم ولده وشأن أم الولد العتق بموت سيدها ( وإن كان كسبها لا يفي بنفقتها لزمه إتمامها ) أي النفقة لأنها مملوكته .