[ ص: 5 ] ( كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم ) وذكرت هنا لأنها في النكاح أكثر منها في غيره ( وهو ) أي النكاح لغة الضم ومنه قولهم تناكحت الأشجار ، أي انضم بعضها إلى بعض وقوله :
أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يجتمعان
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج :
النكاح في كلام العرب بمعنى الوطء والعقد جميعا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13042ابن جني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12095أبي علي الفارسي فرقت العرب فرقا لطيفا يعرف به موضع العقد من الوطء فإذا قالوا : نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا تزويجها والعقد عليها وإذا قالوا : نكح امرأته لم يريدوا إلا المجامعة لأن بذكر امرأته وزوجته يستغنى عن العقد .
وشرعا ( عقد التزويج ) أي عقد يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج أو ترجمته ( وهو حقيقة في العقد ، مجاز في الوطء ) لأنه المشهور في القرآن والأخبار وقد يقال ليس في الكتاب لفظ النكاح بمعنى الوطء إلا قوله تعالى {
حتى تنكح زوجا غيره } لخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17827حتى تذوقي عسيلته } ولصحة نفيه عن الوطء فيقال هذا نكاح وليس بسفاح وصحة النفي دليل المجاز ولأنه ينصرف إليه عند الإطلاق ولا يتبادر الذهن إلا إليه
[ ص: 6 ] فهو مما نقله العرف وقيل إنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد عكس ما تقدم لما سبق .
والأصل عدم النقل واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في بعض كتبه والأشهر أنه مشترك قاله في الفروع قال في الإنصاف وعليه الأكثر قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين والأشبه أنه حقيقة في كل واحد باعتبار مطلق الضم ، لأن القول بالتواطؤ خير من الاشتراك والمجاز لأنهما على خلاف الأصل
( والمعقود عليه ) أي الذي يتناوله عقد النكاح ويقع عليه ( منفعة الاستمتاع لا ملكها ) أي ملك المنفعة قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في أحكام القرآن : المعقود عليه الحل لا ملك المنفعة ولهذا يقع الاستمتاع من جهة الزوجة مع أنه لا ملك لها وقيل بل المعقود عليه الازدواج كالمشاركة وهو مشروع بالإجماع وسنده قوله تعالى {
فانكحوا ما طاب لكم من النساء } {
وأنكحوا الأيامى منكم } و قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43555يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء } متفق عليه وغير ذلك من الأدلة .