( ومن
أمره به والداه أو ) [ ص: 8 ] أمره به ( أحدهما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أمرته أن يتزوج ) لوجوب بر والديه قال في الفروع : والذي يحلف بالطلاق لا يتزوج أبدا إن أمره به أبوه تزوج .
( قال
الشيخ وليس لهما ) أي لأبويه ( إلزامه بنكاح من لا يريد ) نكاحها له لعدم حصول الغرض بها ( فلا يكون عاقا ) بمخالفتهما في ذلك ( كأكل ما لا يريد ) أكله .